المتقي الهندي

256

كنز العمال

علي فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال علي : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . ( ابن جرير ) . ( 12801 - ) عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم ، وكرهه علي بن أبي طالب . ( ابن جرير ) . ( 12802 - ) عن علي في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فان قتله من قبل أن يعدو عليه ، فعليه شاة مسنة . ( ش ) . ( 12803 - ) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون ، فأهدي لنا لحم صيد وهو راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع ولم يأكل فاستيقظ طلحة فوافق من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله . ( ابن جرير وأبو نعيم ) . ( 12804 - ) عن محمد بن المنكدر قال ، حدثنا شيخ لنا عن طلحن بن عبيد الله قال : سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم صيد صاده حلال ليأكله المحرم لا بأس به أو قال : نعم . ( ابن جرير ) . ( 12805 - ) عن محمد بن الزبير قال : دخلت مسجد دمشق فإذا بشيخ قد التقت ترقوتاه ( 1 ) من الكبر ، فقلت له : يا شيخ من أدركت ؟

--> ( 1 ) ترقوتاه : التراقي : جمع ترقوة ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين . ووزنها فعلوة بالفتح ا ه‍ النهاية ( 1 / 187 ) ب .