المتقي الهندي

231

كنز العمال

على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، ومن الانعام حمولة ( 1 ) وفرشا فكلوا من بهيمة الأنعام ) ، قال : نعم ، قال : فسمعته يقول : ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) قال : نعم قال : فسمعته يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله هديا بالغ الكعبة قال الرجل : نعم قال : قتلت ظبيا فماذا علي ؟ قال : شاة ، قال علي : هديا بالغ الكعبة كما تسمع . ( ابن أبي حاتم ق ) . ( 12713 - ) عن علي قال : بعثني نبي الله صلى الله عليه وسلم ببدن فقال : انحرها ولا تعط من لحومها وجلودها في جزارتها شيئا من أجرة ( ابن جرير ) . ( 12714 - ) عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقسم لحوم البدن فقسمت ، فأمرني أن أقسم جلودها فقسمت ، فأمرني أن أقسم جلالها فقسمت . ( ابن جرير ) . ( 12715 - ) مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره ( 2 )

--> ( 1 ) حمولة : الحمولة بالفتح ما يحتمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة اه‍ النهاية ( 1 / 444 ) . وفرشا : الفرش صغار الإبل وقيل : هو من الإبل والبقر والغنم مالا يصلح إلا للذبح . النهاية ( 3 / 430 ) . ب . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب العمل في النحر رقم ( 190 ) . ورواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم ( 1218 و 147 ) في حديث طويل . ص .