المتقي الهندي
221
كنز العمال
( 12671 - ) عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك ، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب أصبته ، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا ، ثم توضع في ميزانك ، قال أبو سعيد الخدري : أي رسول الله ، أهذه لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير ؟ أم لآل محمد وللناس عامة ؟ قال : بل هي لآل محمد وللناس عامة . ( ابن منيع وعبد بن حميد وابن زنجويه والدورقي وابن أبي الدنيا في الأضاحي هق ) وضعفه ( 1 ) . ( 12672 - ) عن حجية بن عدي عن علي قال : البقرة عن سبعة ، قلت فان ولدت ؟ قال : اذبح ولدها معها ، قلت : والعرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك فاذبح ، قلت : فمكسورة القرن ؟ قال لا بأس أمرنا رسول الله
--> ( 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده ( 9 / 283 ) . وقال البيهقي : ضعيف لان في سنده عمرو بن خالد ونوه في الجوهر النقي تصحيح الحاكم لهذا الحديث فقال الحاكم في المستدرك ( 4 / 222 ) كتاب الأضاحي صحيح الاسناد ، فرد الذهبي على تصحيح الحاكم وقال : ضعيف جدا وعن الحديث الثاني قال : فيه عطية واه اه . وكما مر برقم ( 12235 ) ايضاح ذلك وعزوه . وهكذا سرد الهيثمي في مجمع الزوائد الأحاديث الواردة في كتاب الأضاحي باب فضل الأضحية وشهود ذبحها ( 4 / 17 ) . ص .