المتقي الهندي

165

كنز العمال

( 12478 - ) عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك [ ببعض ] فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ، ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤسهم . ( حم م ن ه‍ وأبو عوانة ق ) ( 1 ) . ( 12479 - ) عن ابن عمر قال : قال عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع ، فان رجع فليس بمتمتع . ( ش ) . ( 12480 - ) عن عبيد بن عمير قال : قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة ؟ قال : لا ولكني أردت زيارة البيت ، فقال

--> ( 1 ) رواه مسلم في صحيحة كتاب الحج باب في نسخ التحلل رقم ( 1222 ) ( 157 ) . وما بين الحاصرتين استدركته من الصحيح . معرسين بهن في الأراك : الضمير في بهن يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطئ النساء إلى حين الخروج إلى عرفات . وأعرس : إذا صار ذا عروس ودخل بامرأته عند بنائها والمراد هنا الوطئ أي مقاربين نساءهم . وقوله في الأراك : هو موضع بعرفة قرب نمرة . راجع صحيح مسلم ( 2 / 896 ) . ص .