المتقي الهندي

116

كنز العمال

أحكام حجة الوداع ( 12302 - ) لتأخذوا عني مناسككم فاني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . ( م عن جابر ) . ( 12303 - ) يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ، قالوا : يوم الحج الأكبر ، قال : فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، ألا ولا يجني والد علي ولده ولا ولد على والده ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها ، ألا إن المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم من أخيه شئ ، إلا ما أحل من نفسه ، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب ، ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ، فأما حقكم ،