المتقي الهندي

95

كنز العمال

9703 من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار ، إذا رآه إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . ( قط ق وضعفها عن أبي هريرة ) . 9704 من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فان فارقه فلا خيار له . ( ق ك عن ابن عمر وابن عباس ) معا . 9705 أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فان كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل لاحد أن يا فرق صاحبه مخافة أن يقيله . ( ق عن ابن عمرو ) . 9706 البيع عن تراض ، والتخيير بعد صفقة . ( عب عن عبد الله بن أبي أوفى ) . 9707 البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار . ( ش عن أبي هررة ) . 9708 البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا . ( حم ش د ه ق عن أبي برزة ) ( ش طب ك ص حم ه عن سمرة ) ( ابن النجار عن عمر ) . 9709 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون بيعهما بالخيار .