المتقي الهندي
81
كنز العمال
9628 نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد . ( ت عن أبي هريرة ) ( 1 ) 9629 نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي . ( خ عن أبي جحيفة ) . 9630 نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل . ( طس عن ابن عمرو ) . 9631 نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . ( ق 4 عن ابن مسعود ) .
--> 1 ) رواه الترمذي في كتاب البيوع باب رقم ( 50 ) ورقم ( 1281 ) ويقول فؤاد عبد الباقي : لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي وفي سنده : يزيد بن سفيان ، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه . ص