المتقي الهندي

79

كنز العمال

الفصل الثالث في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان الفرع الأول في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر ( الخمر ) 9616 ثمن الخمر حرام ، ومهر البغي حرام ، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام ، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملا يديه ترابا ، والخمر والميسر حرام ، وكل مسكر حرام . ( حم عن ابن عباس ) . 9617 من باع الخمر فليشقص الخنازير . ( حم د عن المغيرة ) . 9618 إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه . ( ه عن ابن عباس ) . 9619 إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ( حم ق 4 م عن جابر ) . 9620 إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، يعنى الخمر . ( حم م ن عن ابن عباس ) .