المتقي الهندي
72
كنز العمال
الاكمال 9571 من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . ( مالك عب ش د عن ابن عمر ) ( ن عن عمر ) ( طب عن عبادة بن الصامت ) . 9572 من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا ، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ ( ه ابن عساكر عن جابر ) . 9573 إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( ط ع طب عن زيد بن ثابت ) . 9574 لا يباع شئ من الثمر حتى يبدو صلاحه ، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر . ( طب عن زيد بن ثابت ) .