المتقي الهندي
550
كنز العمال
عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا ، وافرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة ، وعلى الرطاب خمسة دراهم وعشرة أقفزة وأطعمهم النخل والشجر ، وقال : هذا قوة لهم على عمارة بلادهم ، وفرض على رقابهم يعني أهل الذمة على الموسر ثمانية وأربعين درهما ، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهما ، وعلى من لم يجد شيئا اثنى عشر درهما ، قال : معتمل درهم لا يعوز رجلا ( 1 ) في كل شهر ، ورفع عنه الرق بالخراج الذي وضعه في رقابهم ، وجعله أكرة الأرض ، فحمل من خرج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانين ألف ألف درهم ، ثم حمل من قابل عشرين ومائة ألف ألف درهم ، فلم يزل على ذلك . ( ابن سعد ) . 11622 عن عمرو بن الحارث قال : كان عمرو بن العاص يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بن الخطاب كل سنة بعد حبس ما كان يحتجا إليه ، ثم إنه استبطأ عمرو بن العاص في الخراج فكتب إليه
--> 1 ) درهم لا يعوز رجلا : يعني انه إذا اخذ درهم واحد كل شهر من الرجل الذي هو فقير جزية خير له من أن يبقى رقيقا وإن هذا الدرهم الذي يؤخذ منه جزية لا يجعله في عوز ا ه . ح . 2 ) برح الخفاء : من باب علم اي ظهر الخفاء ا ه بتصرف يسير من النهاية . ح