المتقي الهندي

541

كنز العمال

قال : إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وأن . 11593 عن الوليد بن عبيد الله عن أبيه قال : بلغ عليا أن الأشتر قال : ما بال ما في العسكر يقسم ولا يقسم ما في البيوت ؟ فأرسل إليه ، فقال : أنت القائل كذا ؟ قال : نعم ، قال : أما والله ما قسمت عليكم إلا سلاحا من مال الله كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم ، فنفلتكموه ولو كان لهم ما أعطيتكموه ، ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه ، إن الحلال حلال أبدا ، وإن الحرام حرام أبدا ، والله لئن بثثتم لي الوشاة وبايعتموني لأسيرن فيكم سيرة تشهد لي التوراة والإنجيل والزبور أني قضيت بما في القرآن وأحسن أدبه بالدرة . ( كر ) . 11594 عن سفيان عن رجل أن عمر أتي بسبي فأعتقهم . ( ش ) . 11595 عن سليمان بن موسى قال : قال عمر لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة ، ولا يعطى من المغنم شئ حتى يقسم ، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه . ( ش ) . 11596 عن الحسن عن عمر قال : لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأرضهم ، قيل للحسن : لم ؟ قال : لأنهم فئ للمسلمين . ( أبو عبيد ) .