المتقي الهندي
518
كنز العمال
فقلت : أنا يا رسول الله إن أردت أن توليني هذا لاحق الذي جعله الله لنا في كتابه من الخمس فاقسمه في حياتك ؟ كي لا ينازعنيه أحد بعدك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نفعل ذلك ، فولانيه فقسمته في حياته ، ثم ولانيه أبو بكر ، فقسمته في حياته : ثم ولانيه عمر فقسمته في حياته . ( ش حم د ع عق ق ص م ) ( 1 ) 11531 عن علي قال : ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحياة أبي بكر ، وحياة عمر ، فأتي بمال فدعاني ، فقال : خذه ، فقلت لا أريده ، قال : خذه ، فأنتم أحق به ، قلت قد استغنيت ، فجعله في بيت المال . ( ش د ) ( 2 ) 11532 عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي ابن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي ، كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : سلك به سبيل أبي بكر وعمر ، قلت فما منعه ؟ قال :
--> 1 ) رواه أبو داود في السنن في كتاب الفرائض باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى رقم ( 2968 ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفئ الغنيمة ( 6 / 344 ) بطوله . ص . ( 2 رواه أبو داود في السنن كتاب الفرائض باب في بيان مواضع قسم الخمس رقم ( 2967 ) . ص .