المتقي الهندي
512
كنز العمال
العشور 11512 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن ابن سيرين قال : قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة : إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشر ، وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر . ( عب ) . 11513 عن ابن جريج قال قال عمر . وكتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها ، فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك ، فهو أول من أخذ منهم العشور . ( عب ) . 11514 عن زياد بن حدير قال : بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج . ( ش هق ) ( 1 )
--> 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب ( 9 / 218 ) . وقوله : ( أو ذا ذمة ) يؤدي الخراج أن أهل الذمة لا يفرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم . ) . ص .