المتقي الهندي
51
كنز العمال
الفصل الثاني في محظورات البيع فعلا وفيه ثمانية فروع الفرع الأول في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك 9454 - إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ( 1 ) . ( م عن جابر ) 9455 - إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه . ( حم م ن حب عن حكيم بن حزام ) ( 2 ) 9456 - إذا سميت الكيل فكله . ( ه عن عثمان ) 9457 - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . ( حم ق ن ه عن ابن عمر ) ( ق 4 عن ابن عباس ) ( حم م عن أبي هريرة ) .
--> ( 1 ) تستوفيه : أي تقبضه . ح . ( 2 ) الحديث ليس في صحيح مسلم عزاه المنصف وراجع المسند للإمام أحمد عن حكيم بن حزام ( 3 / 402 ) . والفتح الكبير ( 1 / 80 ) ص .