المتقي الهندي
502
كنز العمال
11489 عن مجالد قال : لم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . ( ش ) . 11490 عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب سأل عن جزية المجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . ( ش ) . 11491 عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ، قال : لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الجابية إذا هو بشيخ من أهل الذمة يستطعم ، فسأل عنه ؟ فقال : هذا رجل من أهل الذمة كبر وضعف فوضع عنه عمر الجزية التي في رقبته ، وقال : كلفتموه الجزية حتى إذا ضعف تركتموه يستطعم ، فأجرى عليه من بيت المال عشرة دراهم وكان له عيال . ( الواقدي كر ) . 11492 عن أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن ، قال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذه نسخته فذكرها ، وفيه ومن يكن على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر . ( كر ) ( 1 )
--> 1 ) ذكر الحديث البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب كم الجزية . ( 9 / 195 ) وقال : وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث ، فالذي يوافق من ألفاظها وألفاظ ما قبلها رواية مسروق مقول به والذي يزيد عليه وجب التوقف فيه وبالله التوفيق ا ه والمعافر : هي برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن والميم زائدة . النهاية في غريب الحديث ( 3 / 262 ) . ص