المتقي الهندي

379

كنز العمال

الفصل الرابع في الجزية 11003 ليس على مسلم جزية . ( حم د عن ابن عباس ) . 11004 لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلمين جزية . ( حم ت عن ابن عباس ) . 11005 لا تكون قبلتان في بلدة واحدة . ( د عن ابن عباس ) ( 1 ) 11006 من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره . ( د عن أبي الدرداء ) ( 2 ) الاكمال 11007 المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون أهل الكتاب . ( أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف ) .

--> 1 ) رواه أبو داود باب في اخراج اليهود من جزيرة العرب رقم ( 3013 ) ص 2 ) رواه أبو داود بابا ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم ( 3065 ) ص