المتقي الهندي
198
كنز العمال
10138 عن علقمة بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة ( 1 ) المسلمين الجائزة بينهم ، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا . ( كر ) . 10139 عن ابن عمر قال : بيع ده دوازده ربا . ( عب ) . مر برقم [ 10023 ] . 10140 عن يعقوب أن ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة ، فأتاه بنقد ورق أفضل من ورقه ، فقال يعقوب : هذه أفضل من ورقي ، فقال ابن عمر : هو نيل من قبلي أتقبله ؟ قال : نعم . ( عب ) . 10141 عن ابن عمر أنه كان لا يرس بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم . ( عب ) . 10142 عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى الميسرة ، ولا يسمي أجلا . ( عب ) . 10143 عن ابن عمر أن رجلا قال له : إني أقرضت رجلا قرضا
--> 1 ) السكة . بكسر السين هي الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر إلا من أمر يقتضى كسرها ، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى ، وقيل لان فيه إضاعة المال . . ا ه نهاية جزء أول