المتقي الهندي
174
كنز العمال
10035 وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين ، أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به فيطرح جانبيه على منكبيه ، أو يحتبى في الثوب الواحد ، وأن يقول الرجل للرجل ، إنبذ إلي ثوبك ، وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ، ويقول : دابتي بدابتك من غير أن يتراضيا أو يقلبا . ( عب ) وفيه محمد بن عمير المحاربي عن أبي هريرة قال في المغنى مجهول . 10036 عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : اللماس والنباذ واللماس : أن يلمس الثوب ، والنباذ أن يلقي الثوب . ( عب ) . 10037 عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين ، وعن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما اليومان فيوم الفطر ، ويوم النحر ، وأما البيعتان : فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فإنه يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير نشر ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ، وأما اللبستان فان يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا ، وأما اللبسة الأخرى فإنه يلقى داخلة إزاره وخارجته على عاتقيه ، ويبرز صفحة شقه . ( عب ) . 10038 عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، وعن لبستين ، أما اللبستان : فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد ، يضع