المتقي الهندي

157

كنز العمال

فرده عمر ، وقال : إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه . ( مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر . ( ق ) . 9966 عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر . ( عب ) . 9967 عن حكيم بن حزام قلت : يا رسول الله إني اشتريت بيوعا ، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه . ( عب ) . 9968 أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به ، وأما ابن جريج فقال : أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله . ( عب ) .