المتقي الهندي
146
كنز العمال
ثلاث سنين يعنى ثمره ( عب ) . 9927 عن علي قال : الجائحة : الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة ، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق . ( عب ) . 9928 عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام ، قالا : إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل ، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها . ( عب ) . 9929 عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه ؟ قال يحمر أو يصفر . ( ش ) . 9930 عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن الحب حتى يفرك ، وعن الثمار حتى تطعم . ( عب ) . 9931 عن جابر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( ش ) . 9932 عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غيرها . ( 1 )
--> 1 ) هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الإمام أحمد ( 5 / 181 ) و 182 ) وجدته في مسند زيد بن ثابت ، وذكر الحديث في المسند مكررا كما في ص ( 186 و 190 و 192 ) . ورواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير العرايا وعن زيد بن ثابت ( 3 / 100 ) . ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن رقم ( 60 ولغاية 68 ) . ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك وبرقم ( 1302 ) وقال حديث حسن صحيح . وعن زيد بن ثابت ) . ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب بيع العرايا وبرقم ( 3363 ) . والنسائي في كتاب البيوع باب بيع العرايا والرطب ( 7 / 268 ) . وابن ماجة كتاب التجارات باب بيع العرايا بخرصها تمرا وبرقم ( 2268 و 2269 ) . ورواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية وعن زيد بن ثابت وبرقم ( 14 ) . ورواه الشافعي في الرسالة فقرة [ 908 ] بتحقيق أحمد شاكر . ص .