المتقي الهندي
143
كنز العمال
9911 عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين ، أفيبتاع به عبدا ؟ قال : لا بأس به . ( عب ) . 9912 عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا ؟ قال : لا بأس به . ( عب ) . 9913 عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : لا بأس أن يباع اللحم بالشاة . ( عب ) . 9914 عن ابن عمر قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه . ( ن ) . 9915 عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها . ( عب ) . 9916 عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله انك تبيع الطعام ؟ قلت : بلى ، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه . ( أبو نعيم ) ( 1 )
--> 1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض وبرقم ( 1529 ) وعن جابر عن عبد الله . وفي مسند أحمد ( 3 / 402 ) ص .