المتقي الهندي
118
كنز العمال
بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ، زاد ( عب ) فمن زاد أو استزاد فقد أربى . ( مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد ) . 9832 لا تشفوا الدينار على الدينار . ( الطحاوي عن رافع ابن خديج ) . 9833 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين ، فاني أخاف عليكم الربا ، قيل : يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل ، قال : لا بأس إذا كان يدا بيد . ( حم عن ابن عمر ) . 9834 إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح ( خ عن البراء بن عازب ويزد بن أرقم ) . 9835 أفصل بعضها من بعض ثم بعها . ( ن عن فضالة بن عبيد ) . قال : أصبت يوم خيبر قلادة ، فيها ذهب وخرز ، فأردت أن أبيعها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره ) . 9836 لا يبتاع بذهب حتى يفصل . ( ت ( 1 ) حسن صحيح
--> 1 ) ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي : لا تباع حتى تفصل ) كتاب البيوع باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز وبرقم ( 1255 ) . وأخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في حلية السيف تباع بالدرهم وبرقم ( 3351 ) . وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب وعن فضالة وبرقم ( 90 ) . ص .