المتقي الهندي

105

كنز العمال

أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم . ( ك عن ابن مسعود ) . 9755 الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه . ( ه عن أبي هريرة ) ( 1 ) 9756 إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبا ، أدناها كالذي يأتي أمه في الاسلام . ( طب عن عبد الله بن سلام ) . 9757 ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى قلة . ( ه عن ابن مسعود ) ( 2 ) 9758 الربا وإن كثر فان عاقبته تصير إلى قل . ( ك عن ابن مسعود ) . 9759 الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل اتيان الرجل أمه ، وان أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه . ( طس عن البراء ) . 9760 الآخذ والمعطي سواء في الربا . ( قط ك عن أبي سعيد ) .

--> 1 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم ( 2274 ) وقال في الزوائد : في اسناده : نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على تضعيفه . ص . 2 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم ( 2279 ) وقال في الزوائد : اسناده صحيح ورجاله موثقون ، وفي الفتح : اسناده حسن . القل : بالضم ، والقلة بالكسر ، كالذل والذلة . النهاية ( 4 / 104 ) . ص .