المتقي الهندي

362

كنز العمال

4252 - عن محمد بن الحنفية قال : قال علي أشكل علي أمر ان قوله : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) فدرست القرآن فعلمت أنه يعنى إذا طلقها زوجها الاخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا ، وكنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ابنته كانت تحتي فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فيه الوضوء . ( عبد بن حميد وابن أبي حاتم ) . 4253 - عن علي قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج . ( وكيع وسفيان والفريابي ش وعبد بن حميد وابن جرير قط هق ) 4254 - عن علي قال : الصلاة الوسطى هي الظهر . ( ابن المنذر ) . 4255 - عن زر قال : انطلقت أنا وعبيدة السلماني إلى علي فأمرت عبيدة ان يسأله عن الصلاة الوسطى ؟ فسأله فقال : كنا نراها صلاة الصبح فبينا نحن نقاتل أهل خيبر فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة وكان قبل غروب الشمس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم املا قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم نارا ، فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى . ( ابن جرير ) . ( 1 )

--> ( 1 ) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . جامع الأصول رقم ( 515 و 516 و 517 و 518 و 519 و 520 ) وراجع شرح الترمذي تحفة الأحوذي [ 8 / 326 ] .