المتقي الهندي

82

كنز العمال

عم لنا قتل ، نحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهم شيئا حتى ناشداه الله ، فحمل عليهما ، ثم ذكراه الله فكف عنهما ، ثم قال عمر : ويل لنا إن لم نذكر الله ! وويل لنا إن لم نذكر الله ! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه ، وإلا حلف من بدوكم : بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، فان نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية ( ش ) . 40192 ( مسند علي ) عن علي قال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال : يقتل القاتل ويحبس الممسك ( قط ) . 40193 ( أيضا ) عن عاصم بن ضمرة قال قال علي : إن الدية في الخطأ أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض ( د ، قط ، ه‍ ، عب ) . 40194 عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر ! قال قال علي : يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت ( حب ) . 40195 عن قتادة قال : قضى علي أن يقتل القاتل ويحبس