المتقي الهندي
80
كنز العمال
خذا ثلثي الدية ، فإنه لا سبيل إلى قتله ( ق ) . 40182 عن الحكم قال : كتب عمر : لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمد الصبي وخطؤه سواء ، فيه الكفارة ، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد ( سعد بن نصر في الأول من حديثه ، ق وقال : هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف ) . 40183 عن عمر قال : لا أقيد من العظام ( ص ، ق ) . 40184 عن عطاء بن أبي رياح أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! أقدني ، قال : ليس لك القود ، إنما لك العقل ، قال الرجل : فاسمعني كالأرقم ، إن يقتل ينقم ، وإن يترك يلقم ، قال : فأنت كالأرقم ( ص ، ق ) . 40185 عن عمر قال : الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وهي شبه العمد ( ص ، ق ) . 40186 عن عم أبي قلابة قال : رمى رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي ( عب ، ق ) . 40187 عن عمر قال : في الذراع إذا كسر مائتا درهم ( ق ) . 40188 عن عمر أنه قضى على ساق رجل كسرت بثمان من