المتقي الهندي
74
كنز العمال
القتل بعد أن يحق القتل في العمد ( عب ) 40158 عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل ( ما قتلت ولا علمت قاتلا ) ثم أغرمهم الدية ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر : كذلك الحق ( عب ، ش ، ق ) . 40159 عن عمر قال : إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم ( عب ، ش ، ق ) . 40160 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب ، ثم جعلها دية ( عب ) . 40161 عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا ، فجعل عمر ديتها عليهم ( عب ) . 40162 عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها ( عب ، ش ، ق ) . 40163 عن سليمان بن يسار أن ( 1 ) سائبة أعتقه بعض الحجاج
--> ( 1 ) سائبة : ومنه حديث عبد الله ( السائبة يضع ماله حيث شاء ) أي العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء . وهو الذي ورد النهي عنه . ا ه ( 2 / 431 ) النهاية . ب