المتقي الهندي
70
كنز العمال
يكونوا يقتلون بالقسامة ( ش ) ( 1 ) . 40138 عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له ( ش ) . 40139 عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه ( ش ، ق ) . 40140 عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية ( ش ) . 40141 عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار ، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينار ( عب ، ش ) . 40142 عن عمرو بن شعيب قال : قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها
--> ( 1 ) القسامة : بالفتح وقد أقسم يقسم قسما وقسامة إذا حلف وقد جاءت على بناء الغرامة والحمامة لأنها تلزم أهل الوضع الذي يوجد فيه القتيل النهاية في غريب الحديث 4 / 60 . راجع المصنف لعبد الرزاق في الأحاديث الواردة في القسامة ( 10 / 27 ) . وراجع صحيح مسلم بتعلق فؤاد عبد الباقي ( 3 / 1295 ) ص .