المتقي الهندي
62
كنز العمال
40094 ليس في المأمومة قود ( هق - عن طلحة ) . 40095 لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ( ه - عن ابن عباس ) . الاكمال 40096 قضى في الانف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته ( 1 ) فنصف العقل : خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة ، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل : ثلاث وثلاثون من الإبل ، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك ، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن ، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها
--> ( 1 ) ثندوته : أراد بالثندوة في هذا الموضوع روثة الانف وهي طرفه ومقدمه . النهاية 1 / 223 . ب