المتقي الهندي

534

كنز العمال

42067 عن عمرو بن صلبع المحاربي قال : جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا فصنع بها كذا وكذا ، فقال الرجل : أخذتها بالنصف كري أنهارها وأصلحها وأعمرها ، فقال علي لا بأس به ( عب ) . 42068 عن علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف ( ش ) . 42069 ( من مسند رافع بن خديج ) عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المزارعة فقال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث فيها بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال : ما أحسن زرع ظهير ! فقال : إنه ليس لظهير ، فقال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ، قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته ( ش ) . 42070 ( أيضا ) عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال : حلال لا بأس به ، إنما نهى عن الارماث ، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك ( عب ) ( 1 )

--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف : 8 / 92 و 93 . ص