المتقي الهندي

493

كنز العمال

وضوء للصلاة ( حم ، م ، ( 1 ) ت ، ن ، حب ) . 41952 عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ينام ويتوضأ إن شاء ( ابن خزيمة ) . 41953 عن أسلم قال : كتب عمر أن لا ينام قبل أن يصلي العشاء ، فمن نام فلا نامت عينه ( ش ) . 41954 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك - يعني الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ( مالك ، هب ) . 41955 عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يصنع أحدنا إذا هو جنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم ( حم ) . 41956 عن جابر بن عبد الله قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : عن الجنب : هل ينام أو يأكل وهو جنب ؟ فقال : إذا توضأ وضوءه للصلاة ( أبو نعيم ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب رقم ( 30 ) . ص