المتقي الهندي

482

كنز العمال

- ثلاثا - فإنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ( الخطيب في المتفق والمفترق ) . 41907 ( مسند أبي عمير ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفترش جلود السباع ( ش ، حم ، والدارمي ، د ( 1 ) ، ت ، ن ، وابن الجارود ، كر ، طب ، ورواه عب ، ش عن أبي المليح مرسلا ، قال ت : وهو أصح ) . آداب التعمم 41908 عن السائب بن يزيد قال : رأيت عمر بن الخطاب قد أرخى عمامته من خلفه ( ق ) . 41909 عن علي قال : عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة فسدلها خلفي - وفي لفظ : فسدل طرفيها على منكبي - ثم قال : إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة ، وقال : إن العمامة حاجزة بين الكفر والايمان - وفي لفظ : بين المسلمين والمشركين . ورأى رجلا يرمي بقوس فارسية فقال : ارم

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في جلود النمور والسباع رقم 4132 والنسائي في الفرع رقم 4258 . والترمذي كتاب اللباس رقم 171 . ص