المتقي الهندي
466
كنز العمال
فليس به بأس ( ابن جرير ، هب ) . 41848 عن ابن عباس أيضا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير ، فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به ( هب ) . 41849 عن ابن عباس أيضا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا ( كر ، هب ) . 41850 عن ابن عباس عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن الميثرة الحمراء ، وعن لبس الحرير والذهب ، فقالت : يا رسول الله ! شئ قليل يربط به المسك ، قال : لا ، اجعليه فضة وصفريه بشئ من زعفران ( كر ) . 41851 عن عتبة بن رياح أنه سأل ابن عمر عن الذهب والحرير ، فقال : يكرهان للرجال ولا يكرهان للنساء ( ابن جرير في تهذيبه ) . 41852 عن خالد بن الدريك أن بنتا لعبد الله بن عمر خرجت وعليها قميص من حرير ، فقالوا لابن عمر : تنهون عن الحرير وتلبسونه ! فقال : إني لأرجو أن يتجاوز الله لنا عما هو أعظم من هذا ( ابن