المتقي الهندي
360
كنز العمال
عن محمد بن ابن أبي جبل قال : ذكره الحسن ابن سفيان في الصحابة ولا أرى له صحبة ) ( 1 ) . 41370 من نام على إجار ( 2 ) ليس عليه ما يدفع قدميه فخر فقد برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر إذا ارتج ( 3 ) فقد برئت منه الذمة ( حم - عن زهير بن عبد الله عن بعض الصحابة ) . 41371 من ركب البحر حين يرتجع فلا ذمة له ، ومن بات على ظهر بيت ليس عليه ستر فمات فلا ذمة له ( الباوردي - عن زهير بن أبي جبل ) . 41372 من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة ( البغوي والباوردي ، هب - عن زهير بن عبد الله السنوي ، وما له غيره ) .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 74 . ص ( 2 ) إجار : الإجار - بالكسر والتشديد - السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه 10 / 26 النهاية . ب ( 3 ) ارتج : أي اضطرب ، وهو افتعل ، من الربح ، وهو الحركة الشديدة . 2 / 197 النهاية . ب