المتقي الهندي
303
كنز العمال
( الحكيم ، طب عن ابن عمر ) . 41123 شد حقوك ولو بصرار ( 1 ) ( الديلمي عن أبي مريم مالك بن ربيعة السكوني ) . 41124 إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار ( طب عن عبد الله بن مغفل ) مر برقم 41098 . 41125 لا بأس باسبال الإزار إلى نصف الساق أو الكعبين ، فإنه فيمن كان قبلكم رجل خرج وعليه بردان يتبختر فيهما ، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته وأمر الأرض فأخذته ، فهو يتجلجل فيها بين الأرضين فاخذوا وقائع الله عز وجل ( ابن لآل عن جابر بن سليمان بن جزء التميمي ) . . 41126 اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها ( طس عن جابر ) . مر برقم 1295 . 41127 ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة ( م عن
--> ( 1 ) بصرار : من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة . ويسمون ذلك الرباط صيرارا . ا ه 3 / 22 النهاية . ب