المتقي الهندي

24

كنز العمال

39905 من مشي إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل أهكذا ! فالقاتل في النار والمقتول في الجنة ( د ( 1 ) عن ابن عمر ) . 39906 لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل ( 2 ) من دمها ، لأنه أول من سن القتل ( حم ، ق ، ت ، ن ، ه‍ - عن ابن مسعود ) . 39907 لا يزال العبد في فسحة ( 3 ) من دينه ما لم يصب دما حراما ، ( حم ، خ - عن ابن عمر ) . 39908 لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ( 4 ) ( د - عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت ) ( 5 ) . .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الفتن رقم 4260 . ص ( 2 ) كفل : الضعف ، وقيل : النصيب . المختار 454 . ب ( 3 ) فسحة : الفسحة - بالضم - السعة . المختار 395 . ب ( 4 ) بلح : بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك . وقد أبلحه السير فانقطع به ، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام . وقد تخفف اللام . النهاية 1 / 151 . ب ( 5 ) المعنق : يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف والعنق ضرب من السير وسيع . وأخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4070 . ص