المتقي الهندي

205

كنز العمال

القول ( ش ، عب ) . 40589 أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذلك التفريق بين كل متلاعنين ، وكانت حاملا فأنكره ، فكان ابنها يدعى لامه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أحيمر نضيا كأنه وحرة ( 1 ) فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك . قال ابن جريج : وسمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : هو هذا يا رسول الله لولدها ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

--> ( 1 ) وحرة : هي بالتحريك : دويبة كالعظاءة تلزق بالأرض . اه‍ 5 / 10 النهاية . ب