المتقي الهندي

180

كنز العمال

40498 ( من مسند جابر بن عبد الله ) عن جابر قال : قلت : يا رسول الله ! مما أضرب منه يتيمي ؟ قال : ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا ( كر ) . 40499 عن علي قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات في يوم إلى الليل ( 1 ) . 40500 عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وثابت يومئذ يتيم في حجره فقال : يا نبي الله ! إن ثابتا يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ؟ فقال : أن تأكل بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله ( أبو نعيم ) . 40501 ( مسند علي ) عن الحسن قال : جاء رجل إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين ما أمري وأمر يتيمتي ؟ قال : عن أي بالكما تسأل ؟ ثم قال له : أمتزوجها أنت غنية جميلة ؟ قال : نعم والإله ! قال : فتزوجها دميمة لا مال لها ، خر لها ، فإن كان غيرك لها فالحقها بالخيار ( ض ) .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتيم رقم ( 2873 ) . ص