المتقي الهندي
176
كنز العمال
فأسلفكما ! أديا المال وربحه ، فأما عبد الله فسلمه ، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ! لو هلك المال أو نقص لضمناه ، قال : أدياه ! فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ؟ لو جعلته قراضا ! فقال : قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال ( مالك والشافعي ) ( 1 ) . 40482 عن علي في المضاربة ( 2 ) والشريكين : الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه ( عب ) . 40483 عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه ( عب ) .
--> ( 1 ) أخرجه الامام مالك من الموطأ كتاب القراض باب ما جاء في القراض رقم ( 1 ) . ص ( 2 ) المضاربة : أي تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح ، وهو مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة . اه ( 3 / 79 ) النهاية ب