المتقي الهندي
132
كنز العمال
40405 عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الانف إن جدع كله بالدية ، وإذا جدعت روثته بالنصف ( عب ) . 40406 عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل . فان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا العقل دية مسلمة ، وهي مائة من الإبل : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه ، ودية الخطأ وشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا ( 1 ) في عميا ( 2 ) عن غير ضغينة ولا حمل سلاح ، فمن حمل علينا السلاح فليس منا ، ولا رامية بطريق ، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه ، ودية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
--> ( 1 ) رميا : الرميا بوزن الهجيرا والخصيصا ، من الرمي ، وهو مصدر يراد به المبالغة . اه ( 2 / 29 ) النهاية . ( 2 ) عميا : العميا بالكسر والتشديد والقصر : فعيلى ، من العمى كالرميا من الرمي ، والخصيص من التخصيص : وهي مصادر والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . اه ( 3 / 305 ) النهاية . ب