المتقي الهندي

122

كنز العمال

40365 عن علي في الذي يقتص منه ثم لا يموت قال : كتاب الله أن لا دية له ( مسدد ) . 40366 عن علي قال : الاخوة من الام لا يرثون دية أخيهم لامهم إذا قتل ( ص ، ع ) . 40367 عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فوداه علي من بيت المال ( عب ومسدد ) . 40368 عن علي قال في شبه العمد الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثا : ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : خلفة ( الحارث - وصحح ) . 40369 عن ابن جريج حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا : إن العمد السلاح ، وشبه العمد الحجر والعصا ، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه ( عب ) . 40370 عن علي قال : شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم ( عب ) . 40371 عن علي قال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة