المتقي الهندي

118

كنز العمال

40342 عن عمر قال : في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة ، وفي لسان المرأة الدية كاملة ، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة ، وما كان دون ذلك فبحسابه ( عب ، ش ، ق ) . 40343 عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر بن الخطاب في الابهام والتي تليها نصف دية الكف - وفي لفظ : قضى في الابهام خمس عشرة ، وفي السبابة عشرا - وفي الوسطى عشرا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا ، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ( وفي كل إصبع عشر ) فأخذ به وصارت إلى عشر عشر ( الشافعي ، عب وابن راهويه ، ق ، قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح متصل إلى ابن المسيب فإن كان سمعه من عمر فذاك ) . 40344 عن رجل من ثقيف قال : بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء أعرابي يطلب شجة ، فقال عمر : إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المضغ بيننا ( مسدد وأبو عبيد في الغريب ) . 40345 عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه . ثم نظر إليه بعد فقال : ما أراه نقص من قوته ولامن هدايته