المتقي الهندي

87

كنز العمال

30726 أيضا عن الحسن عن علي قال : لا يرث الاخوة من الام ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا . صلى الله عليه وآله . 30727 عن علي قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث . ( ص والضياء ) . 30728 أيضا عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما أن لا يرث من ذوي قرابتهما . صلى الله عليه وآله . ( 30729 - ) ( مسند أسعد بن زرارة ) عن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . ( طب ، قال الحافظ ابن حجر في الأطراف : هذا غريب جدا ، ولعله : عن أبي أمامة أسعد بن زرارة مات قديما في شوال من السنة الأولى من الهجرة ، وقال في الإصابة ( 1 ) : هذا فيه نظر ، ولعله : كان فيه أسعد بن زرارة ومصحف والله أعلم وإلا فيحمل على أنه أسعد ابن زرارة آخر ، وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال : عن عبد الله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه فلعله كان فيه : ان ابن أسعد وهو عبد الله - انتهى ) .

--> ( 1 ) أورده ابن حجر في الإصابة ( 1 / 51 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 230 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات وأبو داود كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها رقم ( 2911 ) قال المنذري في عون المعبود ( 8 / 145 ) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح . ص .