المتقي الهندي
64
كنز العمال
قتب ( 1 ) وضرب له مثلا : إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر ، فالساق يسقي الغصن فان قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني ، وإن قطع الثاني رجع الماء إلا الأول ، فأتي به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال : إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال : وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب . ( هق ) ( 2 ) 30432 عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال : من كان منكم عنده علم من رسوله الله صلى الله عليه وسلم في الجد فليقم ! فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا ، قال : كم أعطاه ؟ قال : أعطاه السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت . صلى الله عليه وآله . 30633 حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال : سأل عمر ابن الخطاب الناس : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا ؟ فقال رجل : أنا ، فقال : ما أعطاه ؟ قال : أعطاه السدس ماله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، وقال آخر : لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد ، أعطاه ثلث ماله ، قال : ماذا معه من
--> ( 1 ) قتب : القتب للجمل كالا كاف لغيره . النهاية ( 4 / 11 ) ب . 2 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من ورث الإخوة للأب ( 6 / 247 ) ص .