المتقي الهندي

54

كنز العمال

30594 عن عبد الله بن سلمة قال : سئل علي عن الاخوة من الام فقال : أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث ؟ قالوا : لا ، قال : فاني لم أنقصهم منه شيئا . ( هق وقال : هو مشهور عن علي ) ( 1 ) 30595 عن الشبعي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان . ( هق ) ( 2 ) ( 30596 - ) ( مسند علي ) عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في رجل ترك ابني عمه ، أحدهما أخوه لامه : إن لأخيه السدس وما بقي بينهما . ( ابن جرير ) . 30597 عن حكيم بن عقال قال : أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والاخر أخ لام ، فأعطى الزوج النصف ، والأخ السدس ، وجعل ما بقي بينهما . ( ابن جرير ) . الجدة 30598 عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها . صلى الله عليه وآله . 30599 عن الشعبي قال : كان عبد الله يورث ثلاث جدات : ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الام ، فكان يجعل السدس بينهن ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب . صلى الله عليه وآله .

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ( 6 / 257 ) ص . ( 2 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ( 6 / 257 ) ص .