المتقي الهندي

51

كنز العمال

وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وفي قول زيد : للأختين النصف ، وللجد النصف ، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والام . أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والام النصف ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا ، وفي قول زيد : للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والام حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل ، فان كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا ، وكان للأخت من الأب والام النصف وما بقي بين الأخوات للأب ، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه : للأخت من الأب والام النصف : وما بقي بين الأخ والجد نصفان ، وفي قول عبد الله رضي الله عنه : للجد النصف ، وللأخت من الأب والام النصف ، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا ، وفي قول زيد من عشرة أسهم : أربعة أسهم للجد ، وأربعة للأخ ، وسهمان للأخت ، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم . أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه : للأخت من الأب والام النصف ، وما بقي بين الجد