المتقي الهندي

49

كنز العمال

30579 عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها ، أحدهما زوجها والاخر أخوها لامها ، في قول علي وزيد رضي الله عنهما : للزوج النصف وللأخ من الام السدس وهما شريكان فيما بقي ، وفي قول عبد الله : للزوج النصف وللأخ من الام ما بقي . ( هق ) ( 1 ) 30580 عن الشعبي قال : كان عبد الله لا يورث مولي مع ذي رحم شيئا ، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان : إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فلموالي : هم كلالة . ( هق ) ( 2 ) 30581 عن سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالي النصف . ( هق ) ( 3 ) 30582 عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال : كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة . ( هق ) ( 4 ) 30583 عن علي قال : الدية لمن أحرز الميراث ، والجد أب . ( هق ) ( 5 ) 30584 - عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 240 ) ص . 2 و 3 ) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 241 ) ص . 4 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 242 ) ص . 5 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 246 ) ص .