المتقي الهندي

42

كنز العمال

30548 عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عاصم بن عدي : هل ترك من أحد ؟ فقال : يا رسول الله ما ترك أحد ، فدفع رسول الله صلى الله على وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر . ( ص ، وسنده صحيح ) . 30549 ( مسند زيد بن ثابت ) عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والأخوات ما بقي ، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه ، ولا يورث أخا لام مع جد شيئا ، ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والام ولا يورثهم شيئا ، وإذا كان أخ للأب والام أعطاه النصف ، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان ، فان كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف . ( عب ) . 30550 ( أيضا ) حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض ، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة . صلى الله عليه وآله . ( 30551 - ) ( أيضا ) في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، للأب الفضل . ( عب ) . 30552 أيضا عن الشعبي قال : كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين