المتقي الهندي

38

كنز العمال

كتاب الله . ( عب ، ص ، ش ، هق ) ( 1 ) 30532 عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها : أحدهما زوجها والاخر أخوها لامها ، فاختصموا إلى شريح ، فقال : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ من الام ، فارتفعوا إلى علي ، فقال له : أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بل في كتاب الله قال : وأين هو من كتاب الله ؟ قال : يقول الله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فقال علي : هل تجد في كتاب الله النصف للزوج وما بقي فللأخ من الام ؟ فقال علي : للزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فهو بينهما نصفين . ( ص وابن جرير ، هق ، كر ) ( 2 ) 30533 - عن علي قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق ( 3 ) فالعصبة أولى . ( أبو عبيد ) .

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق ( 7 / 247 ) ص . 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 6 / 239 ) ص . 3 ) الحقاق : المخاصمة ، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين : أنا أحق به . ونص الشئ : غايته ومنتهاه . والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها أولى بها ، فإذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها . فمعنى بلغت نص الحقاق : غاية البلوغ . وقيل : أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك ، لأنه إنما أراد منتهى الامر الذي تجب فيه الحقوق النهاية ( 1 / 414 ) ب .