المتقي الهندي

30

كنز العمال

30495 عن سعيد بن المسيب ان عمر كان يورث الإخوة من الام من الدية . ( مسدد ، عق ) . 30496 عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الأب والام وبين الاخوة من الام فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين . ( عب ) . 30497 عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وأشركوا بين الاخوة من الأب والام والاخوة من الام في الثلث وقالوا : لم يزيدهم أبوهم إلا قربا . ( عب ، ص ، هق ) ( 1 ) 30498 عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والام من هذه الفريضة شيئا . ( عب ) . 30499 عن أبي مجلز قال : كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم . ( عب ، ص ) .

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 256 ) ص .